للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أستحسن في هذا الوجه لأنهما إذا اجتمعا على ذلك أخذت نصيب الوارث معه

قلت أرأيت إن كان الوارث وطئها بعد موت أبيه فولدت منه ما القول في ذلك قال هي بالخيار إن شاءت أن تعجز وتصير أم ولد له ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها للآخر وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وتأخذ عقرها منه

قلت أفرأيت الجارية إذا كانت بين رجلين فكاتباها جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما ارتد عن الإسلام فأدت المكاتبة إليهما جميعا وهو مرتد ثم قتل مرتدا ما القول في ذلك وهل تعتق قال لا تعتق وليس أداؤها إليه بشيء قلت فما حالها قال ينظر إلى ما أخذ الشريك فيؤخذ نصفه ويستسعونها في النصف الباقي

قلت أرأيت إن عجزت هل ترد في الرق قال نعم قلت ولم صار هذا هكذا وكيف لا يعتق نصيب الذي لم يرتد قال لأن أداؤها إلى المرتد ليس بشيء ألا ترى أنه لو لم يكن فأدت