للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التجارة فاستدانت دينا ثم إن الذي لم يأذن لها كاتب نصفه منها هل يجوز ذلك وقد كاتب باذن شريكه وقد جاء الغرماء فقالوا لا نجيز المكاتبة بمال قال لا يجوز قلت لم قال لأن للغرماء أن يبيعوا نصف الأمة وليس له أن يكاتب نصفها وإن أذن له الشريك لأن النصف الذي للشريك للغرماء قلت أرأيت إن رضى الغرماء بذلك هل يجوز وقالوا نحن نرضى أن تستسعيها قال نعم قلت أرأيت إن كاتب الذي لم يأذن لها في التجارة وأخذ المكاتبة هل