يعتق نصيبه منها قال نعم قلت أرأيت إن جاء الغرماء بعد ذلك هل يكون لهم على الذي كاتب شيء قال نعم يرجعون عليه بنصف ما أخذ ويرجع به الذي كاتب على المكاتبة ثانية قلت لم قال لأن ما أخذ من الأمة إنما هو للغرماء ألا ترى أن المكاتبة لو اكتسبت مالا قبل المكاتبة وعليها دين كان نصف ذلك الكسب في دينها ولو لم يكن عليها دين كان نصف ما أخذ لشريكه قلت أرأيت إن كاتب بأذن شريكه وأمره أن يقبض هل يكون للغرماء فيه شيء قال نعم قلت أرأيت عبدا بين رجلين أذن له أحدهما في التجارة فاستدان دينا هل للآخر أن يستغل نصيبه منه قال نعم قلت أرأيت إن كانت الأمة بين رجلين فأذن لها أحدهما في التجارة فاستدانت دينا ثم ولدت ولدا ثم جاء الغرماء هل لهم على ولدها سبيل قال نعم إن أدى مولاها ما عليها من الدين وإلا بيع نصيبه منها ومن ولدها حتى توفى الغرماء دينهم قلت أرأيت رجلا له عبد مأذون له في التجارة وعليه دين وأذن المأذون لعبده في التجارة فاستدان دينا ثم إن السيد كاتب عبده الأول فأدى إليه المكاتبة هل لغرماء المأذون له الأول على العبد المأذون له الآخر شيء قال لا قلت ولم قلت ولم قال لأن غرماءه أحق به