للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حتى يستوفوا دينهم فان فضل شيء كان لغرماء الأول قلت أرأيت أمة مأذونا لها في التجارة ولدت ولدا وعليها دين ثم إن السيد كاتب ولدها ثم جاء الغرماء هل لهم أن يردوا المكاتبة قال إن أدى السيد الدين أو كان في الأم وفاء بالدين جازت المكاتبة فان لم يؤد السيد أو لم يكن في الأم وفاء بطلت المكاتبة قلت ولم قال لأن الغرماء إذا ما بقى من مالهم شيء كانت الابنة تباع فيه فلا يجوز للسيد أن يكاتبها قلت وكذلك لو أعتقها السيد ضمن قيمتها إذا لم يكن في أمها وفاء قال نعم قلت أرأيت إذا كان السيد معسرا هل لهم أن يستسعوا الابنة فيما بقى من الدين قال نعم قلت ولم وإنما الدين على أمها قال لأنه في رقبة أمها وفي رقبتها جميعا ألا ترى أنها تباع هي وأمها في الدين جميعا قلت أرأيت رجلا أذن لأمته له في التجارة فاستدانت دينا بمكاتبتها فولدت ولدا في كتابتها ثم إن السيد أعتق ولدها هل يجوز عتقه قال نعم قلت أرأيت إن جاء الغرماء فردوا المكاتبة وبيعت الأم لهم فلم يكن لهم فيها وفاء بالدين أيضمن المولى قيمة