الولد قال نعم قلت ولم قال لأن الدين كان في رقابهم جميعا ألا ترى أنه لو لم يعتق الولد بعتقها بيعت مع أمها في الدين قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمة له مأذونا لها في التجارة فاستدانت دينا في مكاتبتها وقد كان عليها دين قبل المكاتبة ثم جاء الغرماء الأولون فردوا المكاتبة هل يشتركون جميعا في الثمن قال نعم قلت أرأيت إن أذن الرجل لأمته في التجارة فاستدانت دينا ثم كاتبها فولدت ولدا في المكاتبة فشب الولد فاشترى وباع ولزمه دين ثم جاء الغرماء الأولون فردوا الأم في الرق ما حال الولد قال تباع الأم للغرماء غرماء نفسها ويباع الابن لغرمائه خاصة دون غرماء أمه قلت ولم لا يكون للأولين شيء والولد بمنزلة أمه وما كان من دين على الأم فهو في رقبتهما جميعا قال لأن دين نفسه أحق من دين أمه قلت أرأيت رجلا أذن لأمته في التجارة فاستدانت دينا ثم ولدت ولدا فأذن له المولى في التجارة ثم إن ولدها اشترى وباع ولزمه دين هل يلزمه ذلك الدين قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة أمه قلت أرأيت إن بيعت الأم فلم يف ثمنها بالدين فبيع الولد لمن يكون ثمنه لغرمائه أو لغرماء أمه قال لغرمائه دون غرماء أمه قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مأذونا لهما في التجارة وعليهما دين فكاتبهما مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة وعليهما دين يحيط