برقبتهما فغاب أحدهما فجاء الغرماء فأخذوا الشاهد منهما هل لهم أن يردوه في الرق قال لا قلت لم قال لأن الآخر غائب والمكاتبة واحدة ولأنهما يعتقان جميعا ويعجزان جميعا ألا ترى إن جاء الغائب فأدى عتق وعتق الآخر معه قلت فكيف يصنع الغرماء بهذا الشاهد قال يستسعونه فيما عليه من الدين وما أدى من المكاتبة فالغرماء أحق به قلت فهل للغرماء أن يضمنوا المولى قيمة العبدين قال لا قلت لم قال لأنه لم يجر فيهما عتاقه بعد ولأنهما إذا اجتمعا ردا في الرق ولكنهم إن شاؤا ضمنوه قيمة العبد الشاهد لأنه منعهم من بيعه فليس لهم أن يضمنوه قيمة الغائب قلت أرأيت إن اجتمعا جميعا فأجاز الغرماء مكاتبة أحدهما ولم يجيزوا مكاتبة الآخر هل لهم أن يردوا هذا الآخر في الرق دون الذي