للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جميع المكاتبة لأنهما مكاتبة واحدة والنجوم واحدة والمال كله على المكاتب فلا يعتق إلا بأدائه قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له وعبدا له آخر وهما حاضران جميعا ورضى الآخر بذلك بعد وقوع المكاتبة وجعل المال على هذا الذي كاتب دون الآخر هل يجوز ذلك قال هذا والباب الأول سواء إذا لم تقع المكاتبة عليهما والنجوم والأداء عليهما جميعا لم تجز مكاتبة المكاتب على الآخر وضمانه على المال إلا أنى أستحسن إذا وقع الأمر على ما ذكرت لك فأدى المال أن يعتقان جميعا ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال ندع القياس في ذلك

قلت أرأيت المولى إن أعتق الآخر الذي لم يدخل مع هذا في المكاتبة هل يرفع عن المكاتب ما بقى قال نعم قلت ولم وليس يلزمه شيء من مال المكاتبة قال لأنه قد أعتق فهو بمنزلة ما قد قبض هذا المال لأن المال إنما لزم المكاتب عنهما جميعا قلت أرأيت إن مات الذي لم يدخل في المكاتبة هل يرفع عن هذا شيء قال لا قلت أرأيت إذا كان أحدهما غائبا فكاتب الشاهد على نفسه وعلى الغائب ولا يدرى ما قيمة الغائب كيف القياس في هذا قال المكاتبة فاسدة قلت ولم قال لأني لا أدري ما يلزم