للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا المكاتب من المكاتبة لأن في القياس إنما يلزمه قدر قيمته من المكاتبة فاذا لم يعلم ما قيمة الآخر فالمكاتبة فاسدة ولكن أدع القياس وأجيز ذلك قلت أرأيت إن أدى جميع المكاتبة وهي فاسدة هل يعتق ويعتق الآخر معه قال نعم قلت لم وأنت قد أفسدت المكاتبة قال لأنه إذا أدى عتق لأن الرجل إذا كاتب عبده مكاتبة فاسدة فأدى المكاتبة قبل أن يرد في الرق عتق قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وولد له صغار هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن كبر الولد وغاب الأب للمولى أن يستسعى الولد في شيء من المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة على الأب قلت أرأيت إن أدى الأب المكاتبة هل يعتقون جميعا قال نعم قلت فهل يرجع الأب على ولده بشيء قال لا قلت ولم قال لأنه كاتب على ولده وهم صغار ولأن الولد لم يكن عليهم شيء من المكاتبة قلت أرأيت إن أدى الولد إلى المولى المكاتبة هل يرجعون على أبيهم بشيء قال لا قلت ولم قال لأن هذا شيء تطوعوا به على أبيهم قلت أرأيت إن مات الأب ما حال الولد قال يسعون في المكاتبة على