قلت أرأيت الذمي إذا كاتب مدبرة له هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن مات السيد قبل أدائها هل تعتق قال نعم هي حرة من الثلث وتبطل المكاتبة قلت أرأيت رجلا من أهل الذمة كاتب نصيبا له من عبد بينه وبين آخر بغير إذن شريكه والعبد ذمي والشريك مسلم فكاتبه على خمر فأداها إلى الذمي ما القول في ذلك قال يعتق نصيبه من العبد فان كان موسرا فشريكه بالخيار إن شاء ضمن وإن شاء أعتق وإن شاء استسعى قلت فهل يكون له على شريكه مما قبض من المكاتبة سبيل قال لا قلت لم قال لأنه مسلم ولا يحل له الخمر ولا قيمتها فمن ثم لم أقض له على شريكه بشيء مما أخذ إذا استهلكه قلت أرأيت إذا كان العبد بين رجلين ذمي ومسلم والعبد ذمي فكاتب الذمي نصيبه باذن شريكه على خمر هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت لم وشريكه مسلم قال لأن المسلم لم يكاتب نصيبه وإنما كاتب الذمي نصيبه فمكاتبة نصيبه على الخمر جائزة لأنه ذمي والعبد ذمي في قول أبي حنيفة قلت فهل يكون للمسلم فيما أخذ النصراني من المكاتبة شيء وقد استهلكه قال لا قلت لم وقد كاتبه باذنه قال لأنه كاتبه على ما لا يحل للمسلم فمن ثم لم يكن