للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

له في شيء

قلت أرأيت إن كاتباه جميعا على خمر مكاتبة واحدة والنجوم واحدة هل تجوز المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأنها مكاتبة واحدة ولا يحل للمسلم أن يكاتب على خمر فاذا أفسدت نصيب المسلم أفسدت نصيب الآخر قلت ولم أفسدت نصيب الذمي قال لأن المكاتبة واحدة ولا يعتق إلا بأدائهما جميعا ألا ترى لو أنهما كاتباه على دراهم مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما قبض نصيبه من المكاتبة لم يعتق نصيبه ولا يعتق إلا بأداء جميع المكاتبة إليهما فلذلك أفسدت مكاتبة الذمي

قلت أرأيت إن أدى إليهما ما كاتباه عليها من الخمر هل يعتق العبد قال نعم قلت فما حال العبد قال العبد حر ويكون عليه نصف قيمته للمسلم ويكون للنصراني نصف الخمر لأنه لا يحل له ما أخذ منه فلذلك كان للمسلم أن يرجع عليه بنصف قيمته

قلت أرأيت عبدا نصرانيا بين نصراني ومسلم كاتبه المسلم باذن شريكه على نصيبه منه فقبض المكاتبة هل يرجع النصراني عليه بشيء قال نعم إن لم يكن أذن له في قبض المكاتبة وهما في ذلك بمنزلة المسلمين