للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هل تجوز مكاتبته قال نعم قلت ولم قال لأنه عبده أخرجه من دار الحرب معه ألا ترى أنه لو أعتقه حين أخرجه جاز عتقه فان شاء العبد أقام وإن شاء رجع قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبدا مسلما هل يجوز شراؤه قال نعم قلت وتجبره على بيعه قال نعم قلت أرأيت إن لم يعلم به حتى كاتبه هل يجوز مكاتبته قال نعم قال لأنه عبده ألا ترى أنه لو أعتقه جاز عتقه فكذلك إذا كاتبه قلت أرأيت إن دبره هل يجوز تدبيره قال نعم يقضي عليه بقيمته يسعى فيها للحربي ويعتق قلت أرأيت إن كاتبه ثم أراد أن يرجع إلى دار الحرب فيدخل به معه أيكون ذلك له قال لا وليس له أن يدخله دار الحرب قلت أرأيت إن ذهب به معه ما حال المكاتب قال إذا أدخله دار الحرب فهو حر ساعة أدخله في قياس قول أبي حنيفة قلت لم قال لأنه لو أدخله وهو عبد له عتق لأن الحربي لا يملك المسلم في دار الحرب إذا اشتراه في دار الإسلام فكذلك المكاتب