لأن الحربي لو أعتقه جاز عتقه فادخاله إياه دار الحرب بمنزلة عتقه قلت وكذلك إذا دبره ثم أدخله دار الحرب قال نعم قلت وكذلك لو كان القاضي قد قضي على المدبر بقيمته قال نعم قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاشترى جارية فوطئها فعلقت منه ما القول في ذلك قال يقضي عليها القاضي بالسعاية وتعتق قلت أرأيت إن أدخلها الحربي دار الحرب بعد ما ولدت منه ما القول في ذلك قال هي حرة ساعة أدخلها دار الحرب قلت لم وهي أم ولد له قال لأن إدخاله إياها دار الحرب بمنزلة موته قلت أرأيت إن كان إنما أدخلها بعد قضاء القاضي عليها بالسعاية أو قبل أن يقضي عليها بالسعاية هو سواء قال نعم وهي حرة
قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أمة ذمية ما القول في ذلك وهل يجوز شراؤه قال نعم شراؤه جائز وأجبره على بيعها قلت لم وهي ذمية قال لأنه ليس للحربي أن يملك الذمية وهي في ذلك عندنا بمنزلة الأمة المسلمة قلت أرأيت إن اشتراها وكاتبها هل تجوز مكاتبتها قال نعم مكاتبتها جائزة قلت أرأيت إن أدخلها دار الحرب بعد ذلك ما القول في ذلك