للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المكاتبة قال إذا أداها إلى القاضي عتق ويصير ذلك المال للحربي قلت أرأيت إن جاء الحربي بعد ذلك مسلما إلى دار الإسلام أيكون له ولاء هذا المكاتب قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة حربي أعتق عبدا له مسلما في دار الإسلام ثم رجع الحربي إلى دار الحرب ثم جاء الحربي بعد ذلك مسلما فولاؤه للحربي قلت وكذلك لو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبدا مسلما فأدخله دار الحرب عتق قال نعم وهو حر ساعة أدخله ولا يكون له ولاؤه قلت فان أسلم الحربي قبل أن يرجع إلينا قال وإن قلت ولم قال لأنه خرج من دار الإسلام إلى دار الشرك فصار بمنزلة من أعتق في دار الشرك ثم خرج إلينا مسلما وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق العبد المسلم إذا أدخله الحربي دار الحرب حتى يظهر عليه المسلمون أو يهرب منه إلينا قلت وكذلك لو كان ابتاع عبدا حربيا في دار الحرب فأعتقه لم يكن له من ولائه شيء قال نعم قلت أرأيت إذا دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبدا مسلما فأعتقه أو كاتبه فأدى إليه أو ذميا فأعتقه أو كاتبه فأدى إليه ثم لحق الحربي ثم رجع بعد ذلك مسلما هل يكون له الولاء قال نعم قلت