ولم قال لأنه بمنزلة عبد أعتقه في دار الحرب والعبد مسلم قلت أرأيت لو أسلم هاهنا أو صار ذميا هل يكون له ولاؤهم قال نعم قلت أرأيت إن مات الحربي في دار الإسلام بعد ما عتق العبد أو صار الحربي ذميا وله ورثة في دار الحرب ثم جاء ورثته بعد ذلك مسلمين هل يكون لهم ولاء هذا العبد قال نعم قلت ولم قال لأنه ليس من أهل الحرب ألا ترى لو أن ذميا أعتق عبدا له وله وارث من أهل الحرب ثم أسلم العبد وهلك الذمي ثم جاء وراثه وهو حربي بعد ذلك مسلما كان له الولاء قلت أرأيت رجلا من أهل الحرب كاتب عبدا له في دار الحرب ودبر عبدا له في دار الحرب ثم أخرج المدبر معه والمكاتب وأمة قد ولدت منه فخرج بهم إلى دار الإسلام بأمان وهم معه فأراد أن يبيعهم اله ذلك قال أما أم ولد فلا ينبغي للمسلمين أن يشتروها منه وأما المكاتب والمدبر فلا بأس به وله أن يبيعهما قلت ولم وقد أجزت المكاتبة إذا كان في دار الإسلام قال لأن مكاتبته وتدبيره في دار الحرب باطل ألا ترى لو أنه أعتق عبدا له في دار الحرب ثم غصبه نفسه فأخرجه معه كان عبدا له وكان له أن يبيعه فلا يكون ذلك أشد من هذا وإذا دخل المكاتب دار الحرب بأمان فاشترى بينهم وباع