من البائع فليس له أن يرده على البائع لأنه ليس له بخصم ولا ببائع ولا يقدر أن يرده على عبده فمن ثم ليس له أن يرده وهو في الباب الأول إنما يرده ذلك على ملك المكاتب قلت أرأيت إن مات المكاتب في يد السيد بعد ما عجز ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرده على البائع قال لا ليس له أن يرده لأنه ليس له بخصم ولا بائع
قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى شيئا فلزمه دين من ذلك ثم أنه عجز ما القول في ذلك قال الدين في رقبته إن أدى عنه مولاه وإلا ببيع للغرماء قلت ولم قال لأن الدين في رقبته للغرماء لا بد من أن يؤدي عنه مولاه وإلا بيع قلت أرأيت المكاتب إذا استقرض مالا في مكاتبته أو استدان دينا من شراء اشتراه ثم عجز قال يلزمه جميع ذلك في رقبته فان أدى عنه مولاه وإلا بيع فيه قلت أرأيت المكاتب إن استدان من مولاه ثم إنه عجز ما القول في ذلك قال أما دين مولاه فباطل ويباع في دين الأجنبي قلت ولم أبطلت دين مولاه وقد كان لازما له قبل ذلك قال لأنه قد رجع في الرق ولا يكون له في عنق عبده دين