قلت وكذلك لو مات ولم يدع إلا قدر دين الأجنبي قال نعم يبطل دين المولي ويكون ما ترك لهم قلت أرأيت إن ترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يبدأ بدين الأجنبي فيؤدي ثم يؤدي دين المولي ومكاتبته ويكون ما بقي بعد ذلك لورثته إن كان له ورثة أحرار قلت أرأيت المكاتب إن استدان دينا في مكاتبته ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق وذلك الدين في رقبته ثم جاء رجل بعبد يرده عليه بعيب به وقد اشتراه منه وهو مكاتب هل يرد عليه قال نعم قلت فما حال الثمن قال هون في رقبة العبد يباع العبد المردود فيقسم بين غرمائه جميعا فان فضل شيء بيع فيه المكاتب ويؤدي عنه ماله قلت أرأيت إن قال المشتري لا أرده حتى آخذ ثمنه ما القول في ذلك قال له أن لا يرده ويمسكه حتى يباع له خاصة دون الغرماء قلت أفرأيت إن كان الغرماء قد خاصموا المولى إلى القاضي فأمر القاضي أن يباع العبد للغرماء وقد أبي المولي أن يؤدي عنه فجاء المشتري بالعبد ليرده بعيب على المكاتب هل يرده قال نعم ويكون ثمنه دينا في رقبته
قلت أرأيت إن قال المشتري أنا أرد العبد وأكون أحق بثمنه حتى أستوفي لأنه في يدي أيكون ذلك له قال نعم له أن يمسكه حتى يأخذ ثمنه الذي يؤديه ويكون أحق بذلك من الغرماء حتى يستوفي الثمن الذي رد به