قلت أرأيت مكاتبا اشترى عبدا ثم إنه عجز ورد في الرق ثم أصاب المولى بالعبد عيبا هل يرده قال نعم ولكن يلي رده المكاتب قلت أرأيت إن مات المكاتب بعد ما عجز هل يرده المولى على البائع قال نعم وهو في هذه الحالة بمنزلة الوارث
قلت أرايت مكاتبا أسره العدو فاستدان في أرض العدو دينا من شراء اشتراه أو قرض استقرضه ثم إن أهل الدار أسلموا فرد المكاتب إلى مولاه هل يلزمه ذلك الدين في رقبته قال نعم قلت ولم وقد أسره وقد كان ذلك الدين في حال أسره قال لأنه على مكاتبته على حالها وهو بمنزلة ما لو دخل أرض العدو بأمان ألا ترى أنه لا يصير فيئا ولا يقع عليه السبي قلت وكذلك لو أن المكاتب هرب من أيديهم فخرج إلى دار الإسلام وخرج صاحب الدين بأمان ذميا أو مسلما فأقام عليه بينة مسلمين أو أقر المكاتب قال نعم الدين له لازم إذا كان مسلما أو كان ذميا
قلت فان استدان بعد ذلك دينا أيكون الدين في رقبته قال