قلت أرأيت مكاتبا ارتد عن الإسلام وقد كان عليه دين قبل أن يرتد فاستدان دينا في حال ردته من شراء أو بيع أو قرض ولا يعلم إلا بقوله ثم استتيب فأبي أن يتوب فقتل ما القول في ذلك قال أما ما استدان في ردته فهو جائز وهو بمنزلة ما استدان في مرضه فان ترك شيئا أدى إلى غرمائه الذين كانوا أدانوه في حال الإسلام ثم كان ما بقي للذين أدانوه في حال ردته وهذا قول محمد وقال أبو يوسف الحر ما أقر به من دين في ردته إذا قتل فهو بمنزلة الصحيح وكذلك المكاتب
قلت أرأيت إن كان ترك مالا كثيرا يكون فيه وفاء بالدينين جميعا ما القول في ذلك قال يؤدي عنه ما كان من دينه في حال إسلامه