للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فان فضل شيء أعطى الذين أدانوه في حال ردته فان فضل شيء بعد ذلك أدى إلى مولاه بقية مكاتبته وكان ما بقي لورثته من المسلمين قلت أرأيت ما كان اكتسب في حال ردته أيقضي به دينه قال نعم قلت أرأيت إن لم يترك مالا ولا شيئا إلا شيئا أكتسبه في حال ردته إي الدينين يبدأ به قال يبدأ بما كان استدان في الإسلام يؤدي ذلك فان فضل شيء كان للآخرين في قياس قول أبي حنيفة وهو قول محمد وقال أبو يوسف ما أقر به في حال ردته وما أقر به قبل ذلك جائز عليه يتحاصون في ذلك وإن قتل على ردته

قلت أرأيت إن لم يكن استدان إلا في ردته ثم قتل وترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يؤدي ما كان عليه من دين ويأخذ مولاه بقية المكاتبة بعد ذلك وما بقي فلورثته المسلمين قلت ولم لا يكون لبيت المال وقد اكتسبه في حال ردته قال لأنه اكتسبه وهو عبد

قلت أرأيت المكاتب إذا ارتد عن الإسلام فاشترى وباع فاستدان دينا كثيرا في ردته ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك قال نعم ويصير كأنه استدان ذلك في حال إسلامه

قلت أرأيت المأذون له في التجارة إذا ارتد عن الإسلام فاشترى