قال نعم قلت فهل يؤخذ بما قال السيد إن أبى أن يحلف قال نعم قلت وكذلك العتاقة على جعل قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له فاختلفا في المكاتبة فقال المكاتب كاتبتني على نفسي ومالي على ألف درهم وقال السيد بل كاتبتك على نفسك دون مالك ما القول في ذلك قال القول قول السيد ولا يكون للمكاتب مما في يديه من ماله شيء إلا أن يقيم البينة على ما ادعى قلت ويلزمه جميع المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن أقاما جميعا البينة قال آخذ ببينة العبد وأجعله مكاتبا على نفسه وماله قلت ولم وقد أقام السيد البينة قال لأن البينة على العبد وهو المدعى ولا أقبل بينة السيد على هذا قلت أرأيت إن اختلف السيد والمكاتب فقال المكاتب كاتبتني على نفسي وولدى على ألف درهم وقال السيد بل كاتبتك وحدل فالقول قول السيد والبينة على المكاتب قلت أرأيت إذا اختلف السيد والمكاتب فقال السيد كاتبتك يوم كاتبتك وهذا المال في يدل وهو مالي وقال العبد بل أصبته بعد ما كاتبتني ولا يعلم متى كاتبه قال القول قول المكاتب وما في يده من مال فهو له إلا أن يقيم السيد البينة أنه كان في يده قبل المكاتبة قلت ولم قال لأن السيد أقر بأنه مكاتب ولا يصدق على ما في