قلت أرأيت إن أقاما جميعا البينة وشهدت شهود المولى أن هذا المال كان في يده وهو عبد قبل أن يكاتبه وشهدت شهود العبد أنه اكتسبه بعد ذلك قال لا أقبل بينة المكاتب على هذا
قلت وكذلك لو كان في يد المكاتب عبد فأقام السيد على العبد البينة أنه عبده وأنه كان في يد المكاتب قبل أن يكاتبه واقام المكاتب البينة أنه اشتراه بعد المكاتبة قال نعم
قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فادعى عليه أنه كاتبه على مال مكاتبة فاسدة وقال المولى ما شرطت لك شيئا من ذلك ما القول في ذلك قال القول قول المولى ويلزمه المكاتبة
قلت أرأيت إن أقام العبد البينة على ما ادعاه من ذلك هل تفسد المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو ادعى المولى مكاتبة فاسدة وأنكر العبد قال نعم
قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفا فقال السيد كاتبتك على ألف إلى سنة وقال العبد بل كاتبتني إلى سنتين قال القول قول المولى والبينة على العبد قلت أرأيت إن أقاما جميعا البينة قال آخذ ببينة العبد وأجعل الأجل سنتين قلت أرأيت إن ادعى المولى أنها حالة وقال المكاتب إلى أجل كذا وكذا قال هذا وذاك سواء