قلت أرأيت إن ادعى المكاتب أنه كاتبه على ألف درهم ونجم عليه كل شهر مائة وقال السيد إنما نجومك مائتان في كل شهر واختلفا في ذلك ما القول في ذلك قال القول قول السيد والبينة بينة العبد قلت ولم قال لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان القول قول السيد ولا بينة بينة العبد قلت ولم قال لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان القول قوله قلت أرأيت إن أقاما جميعا البينة فأقام السيد البينة أن نجومه كانت كل شهر مائتين وأقام العبد البينة أنها كل شهر مائة ما القول في ذلك قال آخذ ببينة العبد قلت ولم قال لأن العبد قد ادعى فضل الأجل وأقام عليه البينة قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفا في المكاتبة فقال العبد كاتبتني على مائة دينار وأقام البينة وقال السيد كاتبتك على ألف درهم واقام بينة ببينة من تأخذ قال ببينة السيد قلت ولم قال لأنه هو المدعي ولأن الحق حقه
قلت أرأيت إن جاء المكاتب بالمائة دينار هل يعتقه القاضي ويجبر مولاه على أخذها ويرجع عليه بفضل الألف قال لا قلت ولم قلت لأن البينة بينة السيد قلت وكذلك لو ادعى أنه كاتبه على وصيف أو على ثوب يهودي أو ثوب زطي أو على شيء من العروض مما تجوز عليه المكاتبة