عليه سبيل قال لا إذا أدت ما عليها قلت أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب عبدين له في مرضه مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة وقيمتهما ألف درهم وكاتبهما على ألف ما القول في ذلك قال أخيرهما فان أديا ثلثي قيمتهما مضيا على سعايتهما فيما بقي وإن ابيا ردا في الرق قلت أرأيت رجلا كاتب أمة في مرضه بألف درهم وقيمتها ثلاثة آلاف ثم إنه صح وبرأ ثم إنه مرض بعد ذلك فمات قبل أن تؤدي المكاتبة ما القول في ذلك قال مكاتبتها جائزة وتسعى على نجومها قلت ولا تكلفها أن تعجل شيئا قال لا قلت فكيف أجزت هذا وقد كان مريضا وقيمتها أكثر مما كاتبها عليه قال لأنه حيث صح وبريء فكأنه كاتبها وهون صحيح ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبدا له في صحته بأقل من قيمته جاز ذلك إذا مات قبل أن يؤدي المكاتبة فكذلك الباب الأول قلت أرأيت إن كانت المكاتبة ولدت ولدا في مكاتبتها واشترت ولدا لها آخر في مكاتبتها هل لها أن تبيع الذي اشترت قال لا وليس لها أن تبيع واحدا منهما قلت أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئا ما القول في