ذلك قال يسعى الذي ولدته في المكاتبة والذي اشترت فيما على أمهما على نجومها والذي يلي الأداء المولود في المكاتبة فان أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق قلت ولا يجب على الآخر شيء من السعاية قال لا قلت ولم قال لأنه لم يولد في المكاتبة ألا ترى أنها لو لم تدع ولدا غيره بيع إلا أن يؤدي ما على أمه كله حالا وكان بمنزلة عبدها والآخر لا يباع إذا سعى فيه قلت أرأيت إن سعى في ذلك فأدى المكاتبة هل يرجع على أخيه بشيء قال لا قلت ولم قال لأنه أدى عن أمه قلت أرأيت إن ظهر للأم بعد ذلك مال كثير وقد أدعى الابن جميع المكاتبة هل يرجع بما يسعى في مال أمه فيأخذه قال لا قلت لم قال لأن كسبه من تركتها وما بقي فهو ميراث بينهما نصفان قلت أرأيت إن اكتسب هذا الولد الذي اشترى في المكاتبة مالا والآخر على سعايته لمن يكون ما اكتسب قال يأخذه أخوه فيستعين به في مكاتبته قلت ولم قال لأنه بمنزلة أمه ألا ترى أن الأم لو كانت حية كان كسبه لها أرأيت إن أراد أن يسلمه