ولم قال لأن للمكاتب أن يأذن لعبده في التجارة يشتري ويبيع لأنه مسلط على ذلك قلت أفرأيت إن عجز المكاتب والدين في عنق العبد هل يلزم العبد الدين بعد العجز قال نعم قلت فان أدى عنه مولى العبد وإلا بيع لهم في دينهم قال نعم قلت أرأيت إن عجز المكاتب وعليه دين كثير وفي رقبة عبده هذا دين ما القول في ذلك وليس في يد المكاتب مال قال يكون دين المكاتب في رقبة المكاتب يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه ويكون دين العبد في عنقه لغرمائه فان أدى عنه مولاه وإلا بيع لهم قلت أفرأيت إذا بيع المكاتب ولم يكن فيه وفاء بدينه وفي ثمن العبد فضل على الدين الذي كان في رقبته لمن يكون ذلك الفضل قال لغرماء المكاتب قلت ولم قال لأنه مال المكاتب فغرماؤه أحق بماله من مولاه قلت أرأيت إن أدى مولى العبد ما على العبد من دين من ماله وليس في رقبة المكاتب وفاء بما عليه من الدين هل يكون لغرمائه أن يبيعوا العبد بعد ذلك لفضل دينهم قال نعم قلت ولم قال لأن العبد مال المكاتب قلت أرأيت إن أدى مولى العبد