دين العبد إلى غرمائه بغير إذن القاضي أيكون كأن أدى باذن القاضي قال نعم قلت أرأيت إن كان على العبد دين كثير فأدى المولى إلى بعضهم وقد جاء بعضهم يطلب والآخرون غيب فقضى القاضي بينهم فأدى المولى عنه ثم جاء الباقون بعد ذلك فخاصموا المولى فلم يكن عنده ما يؤدي ما على العبد فبيع العبد هل يكون للمولى من ثمنه بقدر ما أدى يخلص بذلك في الثمن قال لا ولا يحاص من لم يقبض منهم من المولى من اقتضى منه لأن دينهم مختلف لأن كل واحد منهم حقه على حدة ولو كان أصل دينهم هم فيه شركاء كانوا يحاصونه فيما قبضوا لأن دينهم واحد فلا يأخذ بعضهم منه شيئا إلا يشركه فيه الباقون قلت وكذلك لو أن رجلا أذن لعبده في التجارة فاستدان دينا فجاء بعض الغرماء يخاصم فأدى المولى إليهم دينهم بقضاء القاضي