للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت إن أدى المكاتب أو عتق هل يكون العبد على إذنه قال نعم قلت إرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التزويج هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأن هذا ضرر على العبد ألا ترى أن المهر يلزمه والنفقة فيكون ذلك في عنق العبد فلا يجوز أن يأذن لعبده في التزويج قلت أرأيت إن أذن لأمته أو زوجها هل يجوز ذلك قال نعم أستحسن في هذا أن أجيزه قلت ولم قال لأنه يأخذ لها مهرا والعبد إنما يغرم عنه قلت وينبغي في القياس أن لا يجوز قال نعم ولكنا نستحسن ونجيزه في الأمة قلت أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فأدانه مولى العبد المكاتب دينا أو أدانه العبد دينا هل يلزم كل واحد منهما الدين لصاحبه قال نعم قلت ولم قال لأنه ليس له بعبد وإنما