هو عبد للمكاتب ألا ترى أنه لو أدان للمكاتب دينا لزمه ذلك فكذلك العبد قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك وعليه دين كثير هل يكون دين المولى في رقبة العبد وليس في رقبة المكاتب وفاء بالدين الذي عليه قال إذا عجز المكاتب بطل دين المولى الذي كان على العبد فصار العبد لغرماء المكاتب قلت ولم وقد كان الدين لازما له قبل ذلك قال لأنه قد صار عبدا فبطل دينه قلت أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد دينا ثم إن المكاتب مات وترك ولدا كان ولد له في المكاتبة وعلى العبد دين ما القول في ذلك قال غرماء العبد أحق به من المولى يباع لهم في دينهم فان فضل شيء كان للمولى من المكاتبة قلت أفرأيت العبد إن اشترى بعد ذلك وباع هل يلزمه شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه حيث مات المكاتب فذلك بمنزلة الحجر لأنه قد صار لغيره قلت أرأيت إن أذن له الابن بعد ذلك في الشراء والبيع هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأن العبد قد صار للغرماء