للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت وكذلك لو أن رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم إن أحدهما مات في الأيام الثلاثة قبل أن يختار ثم أجاز المكاتبة قال نعم هما سواء ويلزم الثاني جميع المكاتبة فان أدى عتق وإن عجز رد في الرق قلت ولم قال لأنه لو كاتبهما مكاتبة واحدة بغير شرط ثم مات أحدهما لم يرفع عن الباقي شيء فكذلك الباب الأول قلت أفرأيت إن كاتبهما جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتق أحدهما ما القول في ذلك قال عتقه جائز وهذا رد للمكاتبة والآخر عبده قلت أرأيت إن باع أحدهما أو وهبه أو تصدق به على رجل وقبضه قال هذا كله رد للمكاتبة قلت فهل يجوز البيع قال نعم قلت لم وقد باعه قبل أن يرد قال لأني قد جعلت البيع ردا قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنها بالخيار ثلاثة أيام ثم إنها ولدت ولدا في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الولد هل يجزيه