للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عتقه قال نعم قلت أرأيت إذا اختارت المكاتبة هل يرفع عنها شيء من المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأن الولد لم يكاتب معها وإنها ولدت بعد المكاتبة قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الأم قبل أن تمضي الأيام وقبل أنت يجيز المكاتبة أو يردها ما القول في ذلك قال تعتق الأم ولا يعتق ولدها معها وهذا رد للمكاتبة قلت ولو كانت هي بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها عتق ولدها قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا ثم إن الأمة ماتت في تلك الأيام الثلاثة قبل أن ترد المكاتبة أو تجيز ما القول في ذلك قال إن شاء المولى أجاز المكاتبة للولد وإن شاء ردها فان أجازها كان الولد بمنزلة أمه وهذا استحسان فأما في القياس فالمكاتبة باطلة لأن الأمة قد ماتت قبل جواز المكاتبة فلا تجوز المكاتبة بعد ذلك وهو قول محمد قلت أرأيت إن كانت الأم بالخيار ثلاثة أيام فماتت الأم