قلت أرأيت الأمة تكون بين المكاتب والحر وكاتباها جميعا ثم إن الحر وطئها فعلقت ما القول في ذلك قال هي بالخيار إن شاءت أن تعجز فتصير أم ولد للحر فعلت وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وتأخذ عقرها من السيد فان اختارت العجز صارت أم ولد للحر قلت ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها للمكاتب قال نعم قلت ولا يضمن من قيمة الولد شيئا قال لا قلت أرأيت إن كان المكاتب هو الذي وطئها فولدت هل تكون بالخيار قال نعم قلت ولم قال لأنها تصير أم ولده ولا يستطيع بيعها قلت أفرأيت المكاتبة تكون بين المكاتب والحر قد كاتباها جميعا فولدت ولدا فادعياه جميعا قال هو ولد الحر ودعوة المكاتب باطل قلت أرأيت إن اختارت أن تمضي في السعاية فمضت ثم مات الحر ما القول في ذلك قال تعتق وتسقط حصة الحر من المكاتبة عنها وتسعى في الأقل من حصة المكاتب من المكاتبة ومن نصف قيمتها قلت ولم قال لأن نصيب الميت قد أعتق منها ألا ترى