أن الحر لو أعتقها في حياته صار نصيبه حرا وصارت بالخيار إن شاءت مضت على المكاتبة في نصف الآخر وإن شاءت عجزت وسعت في نصف قيمتها إن كان السيد معسرا وإن كان موسرا ضمن نصف القيمة للمكاتبة قلت أرأيت إذا كانت المكاتبة بين المكاتب والحر فكاتباها جميعا ثم إن الحر وطئها فعلقت ثم أعتق نصفه منها قبل أن تختار شيئا ما القول في ذلك قال إن شاءت مضت في كتابتها في نصف الآخر وإن شاءت عجزت قلت أرأيت إن عجزت والحر موسر هل يضمن حصة المكاتب من القيمة قال نعم قلت ويصير ولاؤها كله للحر قال نعم قلت فهل عليها شيء مما يضمن قال لا قلت ولم قال لأنها ولدت منه فليست عليها سعاية ولأنها بمنزلة أم ولد له أعتق نصفها ألا ترى لو أن رجلا كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ثم أعتق نصفها كانت حرة كلها وتبطل عنها المكاتبة ولم تسع في شيء فكذلك الباب الأول قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فكاتباها جميعا ثم إن المكاتب وطئها فولدت منه ثم وطئها الحر بعد ذلك فولدت منه ولدا