فادعيا ذلك جميعا ولا يعلم ذلك إلا بقولهما ما القول في ذلك قال ولد كل واحد منهما له بغير قيمة ويغرم كل واحد منهما لها الصداق وهي بالخيار فان شاءت أن تعجز عجزت وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها فان أدت عتقت وإن عجزت كانت أم ولد للحر خاصة لا يقدر على أن يبيعها ويضمن الحر نصف قيمتها للمكاتب وأما ابن المكاتب فهو ثابت النسب من أبيه وعلى أبيه نصف قيمته للحر قلت أرأيت إن عجزت هي ولم يعجز المكاتب قال هي أم ولد للحر وعليه نصف قيمتها وولد المكاتب ثابت النسب وعليه نصف قيمته للحر قلت أرأيت إن عجزت وعجز المكاتب جميعا قال هي أم ولد للحر وعليه نصف قيمتها لمولى المكاتب وولد المكاتب عبد بين الحر ومولى المكاتب قلت فان كان وطؤ المكاتب في هذه الأبواب كلها بعد وطيء الحر ثم عجزا جميعا قال فهي أم ولد للحر وعليه نصف قيمتها وهي ولد المكاتب للحر وولد المكاتب بمنزلة أمه ولا يثبت نسبه وقال محمد أستحسن أن أثبت نسبه من المكاتب