وإذا أعتق الرجل أمة ثم تزوجها عبد باذن مولاه أو بغير إذنه نكاحا فاسدا أو جائزا فولدت له ابنا ثم إن امرأة اشترت العبد فأعتقته فانه يكون مولاها ويكن ولده موالي لها ويجر ولاءهم وكذلك لو كان أعتقه رجل ولو أن أمة تزوجت عبدا فولدت له ابنا ثم إن مولاها أعتق الأم وابنها ثم إن مولى الأب أعتق الأب لم يجر ولاء ابنه لأن ابنه عتق فلا يتحول ولاؤه وكذلك لو كان مولى الأم أعتق الأم وهي حامل بالغلام ثم ولدته قال ولاؤه لا يتحول ولا يجره عتق العبد الأب وهذا قول ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لو أعتق رجل أمة ثم جاءت بولد بعد العتق لأقل من ستة أشهر ثم إن رجلا أعتق أبا هذا الولد لم يجر الولاء وكان الولد مولى للذي أعتق أمه لأنها أعتقت وهي حبلى به ولو