كانت جاءت به لستة أشهر بعد العتق فصاعدا كان الولاء لموالي الأب لأنها لم تعتق وهي حامل والحبل حادث بعد العتق ولو ولدت ولدين في بطن واحد أحدهما قبل ستة أشهر بيوم والآخر بعد ستة أشهر بيوم كان الولدان موليين لموالي الأم ولو أن أمة طلقها زوجها ثنتين أو مات عنها ثم أعتقها مولاها وهي تدعى الحبل ثم ولدت لتمام سنتين منذ يوم مات أو طلق والأب مولى عتاقة فان ولاء الولد لموالي الأم لأنها قد بانت وهي حامل ومات الزوج وهي حامل ووقعت العتاقة عليها وهي حامل وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو أن أمة طلقها زوجها وهو عبد تطليقة يملك الرجعة ثم أعتقها مولاها بعد الطلاق بيوم ثم جاءت بولد لتمام سنتين من يوم طلق ثم إن مولى الأب أعتقه فان ولاء الولد لمولى الأم لأن عدتها قد انقضت به ولو كان الحبل حدث بعد الطلاق كان هذا رجعة ولو جاءت به لأكثر من سنتين كان الولاء لموالي الأب وكان هذا رجعة من الزوج لأن الحبل حدث بعد الطلاق ولو كان أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد العدة أو لتمام سنتين منذ يوم طلق فان ولاء الولد لمولى الأم ولو كانت جاءت به لأكثر من سنتين