وكذلك لو كانت امرأة وكذلك لو كان الذي أعتقه رجل من العرب من قبيلة من قبائل العرب والعرب والعجم في هذا سواء إذا وقع الرق والسبي بطل العتق الأول وكذلك لو كانت أمرأة أعتقته وكذلك لو كان المعتق امرأة أو صبيا فهو سواء كله وكذلك لو كان دبره في دار الحرب أو كانت أمة وقد ولدت لرجل من أهل الحرب ألا ترى أني أسبي أهل الحرب وأجعلهم رقيقا فكيف أجيز عتاقهم وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب عبدا ثم خرجا مسلمين فان للعبد أن يوالي من شاء ولا يكون للذي أعتقه موالاة لأنه أعتقه في دار الحرب ألا ترى أنه لو كان سبي كان عبدا فالعتق في دار الحرب باطل ولو أن المعتق والى رجلا كان مولاه ولكل واحد منهما أن يتحول بولائه ما لم يعقل عنه ولو أن عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج مسلما في دار الإسلام فهو حر وله أن يوالي من شاء هو بمنزلة حر من أهل الحرب جاء مسلما فله أن يوالي من شاء ولو أن رجلا من اهل الحرب خرج إلى دار اسلام بأمان واشترى عبدا في دار الإسلام وأعتقه ثم رجع المولى إلى دار الحرب