للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأسر وجرى عليه الرق فانه يكون عبدا وأما المعتق فهو مولى للمعتق أبدا لا يتحول إلى غيره فاذا سبي مولاه ثم مات المعتق فان ميراثه لبيت المال وعقله على نفسه ولا يعقل عنه بيت المال لأن المعتق يعرف الذي أعتقه ولو جاء الذي أعتقه مسلما لأن العتق في دار الحرب باطل ألا ترى أن العبد لو قهر مولاه وخرج به كان عبدا له فكيف يكون الآخر مولاه والعرب والعجم والنساء في هذا سواء ألا ترى أنه لو دبر عبدا في دار الحرب ثم مات المولى كان تدبيره باطلا فان خرج العبد إلينا مسلما كان حرا بالإسلام والخروج الا ترى أن المعتق لو سبي واسلم كان عبدا وأن عتق المولى لا ينفعه وكذلك أم ولد رجل من أهل الحرب مات مولاها ثم سبيت أو جائتنا مسلمة

وذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان معه عبد فأعتقه في دار الإسلام واشترى عبدا في دار الإسلام وأعتقه فان هذا جائز وهو مولاه لا يتحول أبدا إلى غيره وليس للمعتق أن يوالي غيره وهذا بمنزلة أهل الذمة فان رجع المولى إلى دار الحرب فان هذا المولى على حاله ليس له أن يوالي أحدا ولو كان لهذا الحربي عشيرة مسلمون كانوا هم يرثون مولاه ويعقلون عنه وإذا جاء الحربي مسلما فان ولاءه له وهو يرثه وإن سبي