الحربي فجرى عليه الرق ثم اعتقه مولاه الذي وقع في ملكه فان ولاء المعتق الأول على حاله ولو كان رجل من أهل الروم لا عشيرة له دخل بأمان فاشترى عبدا ثم رجع إلى دار الحرب فأسر ثم أعتق فانه مولى للذي أعتقه ومولاه مولى له على حاله ولو لم يعتق لم يكن لمولاه أن يوالي أحدا ولو أن رجلا مسلما دخل دار الحرب بأمان أو حربي فأسلم في دار الحرب ثم أعتق عبدا اشتراه في دار الحرب ثم اسلم عبده فانه في القياس لا يكون مولاه وله أن يوالي من شاء وقال أبو حنيفة لا يكون مولاه وهو قول محمد وقال أبو يوسف أجعله مولاه استحسن ذلك وأدع القياس فيه ولو أن العبد المعتق لم يأت مسلما ولكنه سبي فأعتق في دار الإسلام كان عتقه الآخر ينقض عتقه الأول وكان مولى للمعتق الآخر يرثه ويعقل عنه وحدثنا محمد عن ابي يوسف عن هشام بن عروة عن ابيه أن ابا بكر الصديق رضي الله عنه أعتق سبعة ممن كان يعذب في الله صهيب وبلال وسماهم لنا فهذا جائز وولاؤهم لأبي بكر رضوان الله عليه