قلت أرأيت المدبر إذا جني جناية فقتل رجلا خطأ مال القول في ذلك قال يكون على المولى قيمة العبد إلا أن تكون قيمته أكثر من عشرة آلاف فان كان أكثر من عشرة آلاف ضمن المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت لم لا يضمن جميع قيمته قال لأن المولى يضمن الأقل من الجناية والقيمة يعني إن كانت القيمة يوم جنى أقل من الجناية قضي بالقيمة وإن كانت الجناية أقل من القيمة قضى بالجناية قلت فلم ضمنته عشرة آلاف إلا عشرة دراهم قال لأن المدبر لو قتل لم يضمن قاتله إلا ذلك إذا كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم فكذلك إذا قتل هو لم يضمن مولاه أكثر من ذلك قلت وإنما يضمن المولى ما كان يضمن قاتله قال
نعم قلت أرايت هذا الذي ضمنت المولى في ماله أم على عاقلته قال بل في ماله قلت لم قال لأنه عبد فلا تضمن العاقلة جناية العبد قلت فلم لا يكون جناية المدبر في عنقه قال لأن العبد لا يلزمه جنايته