للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في عنقه إذا دبره مولاه بعد الجناية أو أعتقه وهو لا يعلم بالجناية فكذلك إذا جنى وهو مدبر لأن المولى حال بينه وبين الدفع

قلت وكذلك المدبر لو جنى جناية خطأ دون النفس فقطع يدا أو نحو ذلك أو جراحة قال نعم قلت وإنما يضمن السيد الأقل من الجناية والقيمة قال نعم قلت أرأيت مدبرا جنى جناية فقتل رجلا خطأ وقيمته ألف ثم زادت قيمته حتى صارت ألفين ثم جاء ولي المجني عليه فخاصم ما القول في ذلك قال يضمن السيد قيمته يوم جنى قلت وكذلك إن كانت قيمته نقصت بعد الجناية قال نعم قلت ولا يلتفت إلى الزيادة في قيمته والنقصان ويقضي بالقيمة يوم جنى وينظر فان كانت القيمة يوم جنى أقل من الجناية قضيت بها وإن كانت الجناية أقل قضيت بالجناية قال نعم قلت أرأيت المدبر إذا جنى جناية خطأ ثم مات المدبر قال الجناية على السيد كما ذكرت لك ولا ألتفت إلى موت المدبر ولا حياته قلت ولم ذلك قال لأن ذلك ليس في عنقه وإنما هو دين على المولى قلت أرأيت إن اختلف المولى وصاحب الجناية في العبد