للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال المولى كانت قيمته مائة درهم وقال صاحب الجناية كانت قيمته ألفا قال القول قوله إلا أن يدعى المولى الأقل من قيمته يوم يظهر أمرهما في الجناية وقال أبو حنيفة ويعقوب ومحمد إذا قتل العبد خطأ وقيمته عشرة آلاف أو أكثر ففيه خمسة آلاف إلا عشرة ما يقطع فيه السارق وينقص ذلك من دية الرجل والمرأة ويقضي بهما جميعا وبطل من كل قيمته عشرة دراهم في النفس وقال يعقوب لو قطعت يد العبد فصالح على عشرة آلاف درهم فاني أرد من الصلح أحد عشر درهما وقال في الأمة إذا قطعت يدها خطأ فصالح المولى على خمسة آلاف جاز من ذلك خمسة آلاف إلا أحد عشر درهما وقال محمد في العبد أعطي مولاه بالجناية في يد العبد خمسة آلاف إلا خمسة دراهم وأعطيه في الألفين وخمسمائة إلا خمسة دراهم لا أجعل دية العبد أكثر من دية الحر يد الحر والأمة كذلك إلا أني أنقص درهما في الألف من دية العبد وأنقص درهما في الألف من أرش دية الأمة