قلت أرأيت إن اختلفا المولى وصاحب الجناية في العبد فقال المولى كانت قيمته مائة درهم وقال صاحب الجناية كانت قيمته ألفا قال القول قول المولى والبينة على صاحب الجناية قلت ولم قال لأن الجناية على السيد وصاحب الجناية هو المدعي فالقول قول المولى قلت وكذلك إن كان المدبر جنى وقد كان أقر صاحب الجناية أنه جنى عليه منذ سنة وادعى أن قيمته يوم جنى كانت ألفين وقيمته اليوم ألف قال نعم ولا يصدق صاحب الجناية والقول قول المولى إذا كان الأمر على ما ذكرت قلت أرأيت إن قال صاحب الجناية لم تزل قيمته الفا حتى الساعة وقال السيد كانت قيمته يوم جنى أقل ولا يعلم متى كانت الجناية قال لا يصدق السيد ويلزمه القيمة على ما قال اليوم قلت ولم قال لأن القيمة قد لزمت المولى فلا يصدق إلا أن يقيم البينة قلت فان أقام البينة أخذت ببينته قال نعم وفيها قول آخر قول محمد أن المجني عليه إذا أقر أن الجناية كانت قبل اليوم في وقت لا يدري كم كانت قيمته يومئذ فالقول قول السيد لأن الجناية