إنما تلحق السيد فيها قيمة المدبر يوم جنى وليس يلزمه قيمته يوم يختصمون فالقول قول المولى في قيمته في اليوم الذي كانت فيه الجناية لأن المدبر قد تزيد قيمته وقد تنقص وهذا قول ابي يوسف الآخر رجع إليه وترك قوله الأول
قلت أرايت مدبر جنى جناية فقتل رجلا خطأ فأدى مولاه قيمته بقضاء قاض ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك وهي مثل الجناية الأولى ما القول في ذلك قال ليس على المولى شيء ويتبع صاحب الجناية الآخرة الأول الذي أخذ القيمة فيشركه فيها فيما أخذ منها فتكون بينهما نصفان قلت ولم لا يكون على المولى شيء قال لأنه لا يلزمه بعد القيمة الأولى شيء إذا أداها لأن دفعه القيمة بمنزلة دفعه العبد لو كان يقدر على دفعه
قلت أرأيت إن لم يقدر على الذي أخذ القيمة منه أيكون على المولى شيء قال لا قلت فمتى قدر على الذي أخذ القيمة شركه فيما أخذ منه قال نعم
قلت فان مات وترك مالا أيكون نصف القيمة دينا عليه في ماله قال نعم