للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت إن جنى المدبر بعد ذلك جناية أخرى أيكون على السيد شيء

قال لا ولكن يتبع الذين أخذا القيمة فيشركهما في ما في أيديهما فتكون القيمة بينهم على قدر الجناية قلت وكذلك ما جنى المدبر بعد ذلك فانما يتبع الذين أخذوا القيمة وإن كثر ذلك قال نعم قلت وإنما تقسم القيمة بينهم على قدر الجناية فيعطى كل إنسان بحصته قال نعم قلت فان جنى على إنسان وأخذ جنايتين أو جنايات وجنى على آخر أيضرب صاحب الجنايات في القيمة بجميع الجنايات قال نعم قلت أرايت إن كانت قيمة المدبر عشرة آلاف أو أكثر فغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بكم يضرب ولى القتيل وصاحب الجراحة فيها قال يضرب صاحب الدية بجميع الدية ويضرب صاحب الجراحة بالجراحة قلت وكذلك لو كانت لواحد جراحات أو ديات ضرب بجميعها قال نعم

قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ وقيمته ألف درهم فزادت قيمته حتى صارت الفين ثم قتل آخر بعد ذلك خطأ ما القول في ذلك قال يغرم المولى ألفين فيكون ألفا منها لولى القتيل الآخر خاصة وتكون الألف الأخرى يضرب فيها الأول بعشرة آلاف ويضرب