يسعى في قيمته للغرماء ويسعى في الأقل من قيمته ومن الجناية قال نعم قلت وكذلك لو كان أعتقه في مرضه ولا مال له غيره قال نعم قلت فما دام المدبر يسعى في شيء من قيمته فهو بمنزلة المملوك قال نعم
قلت أرأيت إذا جنى المدبر جناية بعد موت مولاه ولم يدع المولى مالا يوم مات غيره فقضي القاضي عليه بالقيمة ثم جنى جناية أخرى أيقضي عليه أيضا بالقيمة قال نعم قلت أرأيت إن كان القاضي لم يقض عليه بالجناية الأولى حتى جنى الجناية الثانية ما القول في ذلك قال يسعى في قيمته بينهما إذا كانت الجنايتان سواء قلت ولم قال لأنه إذا قضي عليه ثم جنى فلا بد من قيمة أخرى بمنزلة المكاتب وإذا لم يقض عليه فانما عليه قيمة واحدة قلت وهذا عندك بمنزلة المكاتب قال نعم قلت وكل شيء جنى بعد القضاء فعليه ذلك قال نعم
قلت أرأيت هذا المدبر إذا جنى جناية بعد موت مولاه فلم يقض بها عليه حتى مات وقد ترك مالا ولم يسع فيما عليه مال القول في ذلك قال يكون عليه الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنى دينا فيما ترك فيدفع ذلك إلى أصحاب الجناية قبل أن تعطي الورثة من السعاية فان