للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فضل شيء أخذ منه الورثة ثلثي القيمة وكان ما بقي ميراثا قلت أرأيت إن لم يدعر إلا قدر الجناية ما القول في ذلك قال يكون ذلك لأصحاب الجناية قلت ولم قال لأنه دين عليه فلا يكون للورثة شيء حتى يأخذ أصحاب الدين دينهم ألا ترى أنه لو كان عليه دين كان كذلك قلت وكذلك إن مات بعد ما قضي القاضي عليه بالسعاية قال نعم قلت أرأيت إن كان عليه دين وجنى ما القول في ذلك قال يكون ما ترك بين أصحاب الدين والجناية بالحصص قلت ولا يبدأ بالدين قال لا قلت ولم قال لأن الجناية دين عليه قلت ولا يشبه هذا المكاتب في هذا الوجه قال لا قلت وسواء إن كان القاضي قد قضى بالجناية أو لم يقض بها قال نعم قلت فان كان قد ترك هذا المدبر ولدا قد ولد له من أمة له ولم يدع شيئا غيرهما ولم يكن سعى في شيء مما عليه من السعاية قال يكون على الولد من ذلك ما كان على أبيه يسعى فيه من ثلثي قيمة الأب والأقل من القيمة والجناية قلت ولم قال لأنه بمنزلة أبيه ألا ترى لو كان على أبيه دين كان عليه أن يسعى فيه

قلت أرأيت الأب إن كان قد سعي فيما عليه من السعاية للورثة ولم يقض على الأب بشيء من الجناية حتى مات هل يسعى الابن في شيء