في قيمته ولا إلى النقصان وإنما أنظر إلى قيمته يوم جنى فيقضي عليه بالأقل من قيمته يوم جنى والجناية قلت وإنما تلزمه الجناية يوم جنى ولا يلتفت إلى زيادته ولا نقصانه قال لا قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بها ثم إنه عجز وعليه دين ما القول في ذلك قال يؤدي عنه مولاه ما عليه مما كان قضي به عليه لأصحاب الجناية والدين فان لم يفعل بيع العبد فيه لهما جميعا فكان الثمن بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية بالحصص قلت ولم قال لأنه إذا قضي على المكاتب بالجناية فقد صار ذلك دينا عليه وصار مالا في عنقه بمنزلة ما استدان فاذا عجز صار ذلك دينا يباع فيه فيكون الثمن بينهم بالحصص فان فضل شيء عن دينهم كان للمولى وإن نقص لم يكن على المولى شيء قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فلم يقض عليه بها حتى عجز فرد في الرق وعليه دين ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفعه بالجناية وإن شاء فداه فان فداه كان الدين في عنقه فان أدى الدين إلى أصحاب الدين وإلا بيع لهم وإن دفعه إلى اصحاب