الجناية أتبعه أصحاب الدين وكان الدين في عنقه فان أدى المدفوع اليه العبد الدين إلى الغرماء وإلا بيع لهم في دينهم فان كان فيه فضل عن الدين كان له وإن نقص لم يكن عليه شيء قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى فلم يقض بها عليه حتى عجز فرد في الرق ما القول فيه قال أما الجناية التي قضي عليه بها فذلك دين في عنقه وأما الجناية التي لم يقض بها عليه فهي جناية في عنقه ويخير المولى فان شاء دفعه بالجناية وإن شاء فداه وهذا بمنزلة الباب الأول الذي ذكرت لك الذي عجز وقد جنى جناية ولم يقض بها عليه حتى عجز وعليه دين قلت وكذلك لو جنى جناية فقضي عليه بها ثم عجز ثم جنى جناية أخرى قبل أن يخاصم في العبد قال نعم هذا أيضا بمنزلة الباب الأول قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى فقضي بها عليه أيضا ثم عجز ما القول في ذلك قال ذلك دين عليه يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه قلت أرأيت إذا جنى جناية أو جنايات فقضي عليه بها ثم عجز كان ذلك بمنزلة الدين عليه قال نعم قلت فان لم يقض بها عليه حتى عجز كان ذلك جناية في عنقه وكان كأنه جنى وهو عبد فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه قال نعم