أرأيت إن عجزت المكاتبة بعد ذلك ثم جاء ولي المقتول يخاصم وقد ردت في الرق ما القول في ذلك قال تكون دية المقتول في ثلثي رقبة الأم فان شاء المولى فدى ذلك بجميع الدية وإن شاء دفعه فان فداه بيع ثلث المكاتبة في دين المقضي له أو يؤدي عنها مولاها وكذلك إن دفع الثلثين قلت أرأيت إن بيع ثلث المكاتبة فلم يف بما كان قضي للمقضي عليه هل له في الولد شيء والولد حي قال نعم يباع ثلث الولد فيما بقي من حقه أو يؤدي ذلك المولى قلت ولم قال لأن حقه دين في ثلث رقبة الأم فولدها منها ألا ترى لو أن مكاتبة عجزت وعليها دين وقد كانت ولدت ولدا في مكاتبتها فبيعت في الدين فلم يف ثمنها بالدين بيع معها ولدها فيما بقي من الدين وكذلك الباب الأول يكون ذلك في ثلث رقبة الأم والولد إذا لم يف قلت أرأيت إن كان إنما قضي لولى المقتول على المكاتبة فقضي عليها أن تسعى في ثلثي قيمتها ولم يقض للمفقوءة عينه بشيء حتى عجزت وقد ولدت ولدا في كتابتها ما القول في ذلك قال تصير دية عين المفقوءة عينه في ثلث رقبتها فان شاء المولى فدى وإن شاء دفع ويباع ثلثاها للمقضي له فان وفي وإلا بيع ثلثا الولد أو يؤدي المولى الدين