قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم قتل رجلين بعد ذلك خطأ فقضي لأحدهما بثلث القيمة ثم إن المكاتب عجز فقتل رجلا آخر بعد ما عجز خطأ ما القول في ذلك قال يكون للمقضي له ثلث قيمته دينا في ثلث رقبته ويخير المولى فان شاء دفع العبد إلى أولياء أصحاب الجناية وإن شاء فداه فان دفعه إليهم كان ثلث العبد لولي المقتول خاصة ويصير للمقضي له في ذلك الثلث ثلث القيمة دينا في رقبة العبد ويصير الثلثان بينهم يضرب فيه الأولون بجميع الدية ويضرب فيه الآخر بثلثي الدية
قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضى عليه بتلك الجناية ثم جنى جنايتين بعد ذلك فقضي عليه بأحدهما وقد قضي عليه في الجناية الأولى بجميع قيمته ثم عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال أما المقضي له الأول فجميع ما كان قضي له من قيمة العبد في رقبة العبد وينظر إلى الجنايتين الأخراوين فان كانتا سواء كان نصف قيمة العبد دينا للمقضي له في نصف رقبة العبد ويصير جناية الباقي في نصف العبد فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه فان فداه بيع العبد وكان نصف ثمنه خاصة للمقضي له الأول وكان النصف الباقي بينهما يضرب فيه الأول بما بقي من دينه ويضرب فيه الباقي بجميع دينه قلت ولم قال لأن الأول جميع دينه في جميع رقبة العبد ودين الباقي نصف العبد